شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

507

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

المتيقن بعيد لقاعدة الاشتغال إلّا إذا قلنا بكونه الشك في أصل تكليف زيد وهو أبعد فتأمل . مسألة 41 : إذا علم انّ أعماله السابقة كان مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة وأشرنا إلى وجهه في المسألة السابقة بالحمل على الصحة لقاعدة الفراغ أو حمل فعل المسلم على الصحّة فراجع . إذا قلد مجتهداً ثم شك في انه جامع للشرايط أم لا مسألة 42 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص إنما يجب الفحص إذا لم يتفحصّ سابقاً عند الرجوع إليه فإذا فحصّ وتيقن بكونه جامعاً للشرائط فرجع إليه في التقليد عنه وعمل على قوله ثمّ شك في طروّ ما يوجب فقده للشرائط أو شك في كونه صالحاً فلا ينبغي له ان ينقض اليقين بالشك إلّا بيقين مثله ولا يبعد وجوب الفحص إذا قلّد ولم يعمل بعدُ على قوله لعدم تنجّز قوله في حقّه ما لم يعمل عليه . نعم يمكن أن يقال إنه إذا تيقّن لجامعيته ثمّ شك في جامعية من أوّل الأمر فيزول اليقين السابق ويشترط بقاء المستصحب في الاستصحاب على تحقّقه سابقاً باليقين ولا يقين هنا على تحقق المستصحب مطلقاً فلا يجرى الاستصحاب فيجب الفحص وإذا فحص وعلم بعدم قابليته فكان أعماله كمن لم يقلد . من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء مسألة 43 : من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الاخذ محقّاً إلّا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده . اما حرمة الافتاء والقضاء لمن ليس أهلًا لهما وعدم نفوذ حكمه وعدم جواز الترافع إليه والشهادة عنده فيدلّ عليه بعد الإجماع نقلًا وتحصيلًا الأخبار الكثيرة بحرمة الافتاء بغير العلم وعدم جواز المحاكم إلى الطاغوت بل المسألة من ضروريات الفقه وليس هنا موضع بسطها